الشيخ يوسف الخراساني الحائري
49
مدارك العروة
ويظهر من بعض الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة التي يتعارف الاغتسال فيها في الحمام وغيره وان بلغت كرا أو أزيد ، كخبر علي ابن جعفر عن أبي الحسن موسى « ع » في حديث قال : من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه . فقلت لأبي الحسن « ع » : ان أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين . فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين . * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) يعني استصحاب العدم . * المتن : ( مسألة - 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث - استنجاء أو غيره - انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) حكم هذه بعينه حكم المسألة الثامنة . * المتن : ( مسألة - 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) سيأتي إنشاء اللَّه تعالى ان ما يبقى في الثوب أو الإناء بعد العصر أو الصب طاهر بالتبع ولو أخرج بعد ذلك بعلاج أو غيره . * المتن : ( مسألة - 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا